أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 117 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مصنع المصبوبات الخرسانية عليها

نشر في

قرار رقم 117 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مصنع المصبوبات الخرسانية عليها

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 من وفاة الرسول بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 إفرنجي بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 من وفاة الرسول بشأن التخطيط العمراني.
  • وعلى محضر اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس الثالث لسنة 1369 من وفاة الرسول.
  • وعلى ما عرضه الأخ مدير مكتب الأملاك العامة بموجب مذكرته رقم 9/4/829 المؤرخة في 20/2/2001 ف بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مشروع المصبوبات الخرسانية عليها.

قررت

مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية قطعة الأرض العائدة ملكيتها للمواطنة سعاد الطاهر العقبي، موضوع كراسة التصديق العقارية رقم 18486، الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي الكرامة، ومساحتها 2.700 م² (هكتاران وسبعمائة متر مربع) وحدودها كالآتي:

  • شمالاً: طريق.
  • جنوباً: ملك خاص.
  • غرباً: ملك خاص.
  • شرقاً: ملك خاص.

وذلك لإقامة مشروع مصنع للمصبوبات الخرسانية عليها حسب المذكرة والرسم الإجمالي للموقع المرفقين بهذا القرار.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات النافذة.

  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
  • صدر بتاريخ 17/ 4/ 1369 و.ر