قرار رقم 117 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مصنع المصبوبات الخرسانية عليها
17 أبريل 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أبريل 2001
- رقم التشريع: 117
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: الملكية العقارية, عام
-
117-2001-DEC-GPC
قرار رقم 117 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مصنع المصبوبات الخرسانية عليها
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 من وفاة الرسول بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 إفرنجي بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 من وفاة الرسول بشأن التخطيط العمراني.
- وعلى محضر اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس الثالث لسنة 1369 من وفاة الرسول.
- وعلى ما عرضه الأخ مدير مكتب الأملاك العامة بموجب مذكرته رقم 9/4/829 المؤرخة في 20/2/2001 ف بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مشروع المصبوبات الخرسانية عليها.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية قطعة الأرض العائدة ملكيتها للمواطنة سعاد الطاهر العقبي، موضوع كراسة التصديق العقارية رقم 18486، الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي الكرامة، ومساحتها 2.700 م² (هكتاران وسبعمائة متر مربع) وحدودها كالآتي:
- شمالاً: طريق.
- جنوباً: ملك خاص.
- غرباً: ملك خاص.
- شرقاً: ملك خاص.
وذلك لإقامة مشروع مصنع للمصبوبات الخرسانية عليها حسب المذكرة والرسم الإجمالي للموقع المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات النافذة.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
- صدر بتاريخ 17/ 4/ 1369 و.ر