قرار رقم 117 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مصنع المصبوبات الخرسانية عليها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 117 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مصنع المصبوبات الخرسانية عليها

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت

مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية قطعة الأرض العائدة ملكيتها للمواطنة سعاد الطاهر العقبي، موضوع كراسة التصديق العقارية رقم 18486، الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي الكرامة، ومساحتها 2.700 م² (هكتاران وسبعمائة متر مربع) وحدودها كالآتي:

وذلك لإقامة مشروع مصنع للمصبوبات الخرسانية عليها حسب المذكرة والرسم الإجمالي للموقع المرفقين بهذا القرار.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات النافذة.

ls.org.ly