Skip to main content

قرار رقم 117 لسنة 1998 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

10 مايو 1998

قرار رقم 117 لسنة 1998 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 238 لسنة 1427 ميلادية، بتحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى.

قررت 

مادة 1 

تعدل الفقرة ثالثا من المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 238 لسنة 1427 ميلادية المشار إليه، بحيث يكون نصها على النحو الآتي: –

 تكون مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية بمدينة سرت كما يلى: 

أ- الدوام الشتوي: –

  1. الفترة الصباحية من الساعة 00: 7 إلى الساعة 00: 14 
  2. الفترة المسائية من الساعة 00: 16 إلى الساعة 00: 18 

ب الدوام الصيفي: –

  1.  الفترة الصباحية من الساعة 00: 7 إلى الساعة 00: 14 
  2.  الفترة المسائية من الساعة 00: 17 إلى الساعة 00: 19 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14/ محرم
  • الموافق: 10/ الماء/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.