قرار رقم 117 لسنة 1998 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 238 لسنة 1427 ميلادية، بتحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى.
قررت
مادة 1
تعدل الفقرة ثالثا من المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 238 لسنة 1427 ميلادية المشار إليه، بحيث يكون نصها على النحو الآتي: –
تكون مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية بمدينة سرت كما يلى:
أ- الدوام الشتوي: –
- الفترة الصباحية من الساعة 00: 7 إلى الساعة 00: 14
- الفترة المسائية من الساعة 00: 16 إلى الساعة 00: 18
ب الدوام الصيفي: –
- الفترة الصباحية من الساعة 00: 7 إلى الساعة 00: 14
- الفترة المسائية من الساعة 00: 17 إلى الساعة 00: 19
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 14/ محرم
- الموافق: 10/ الماء/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة