قرار رقم 117 لسنة 1993 م تعديل قرار إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 فبراير 1993
- رقم التشريع: 117
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الاتصالات
قرار رقم 117 لسنة 1993 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات بكتابه رقم 57 – 16 – 4369 – 105 المؤرخ في 21/ جمادى الآخر/ 1402 و.ر الموافق 16/ كانون/ 1992 م.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة العشرين من أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984م، بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك وفقاً للاختصاص المسند للجنة الشعبية العامة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1991م المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي: –
المادة العشرون: –
تؤول إلى الشركة جميع الأموال الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية، الذي كانت تديره أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري واللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلديات سابقاً، بما في ذلك الاعتمادات والمخصصات المالية بالميزانيات المتعلقة بنشاط الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتحل الشركة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك في حدود ما آل إليها.
وتكون أيلولة منظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية للشركة على سبيل الاستثمار، بحيث تتولى الشركة تشغيلها وصيانتها ويتم تقييمها بقصد تحديد حجم الاستثمار والعوائد، وتبقى ملكيتها للجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وتعامل المنظومات المستحدثة وفقاً لهذه القاعدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 22/ شعبان/ 1402 و.ر
- الموافق 13/ النوار/ 1993 م