أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 117 لسنة 1993 م تعديل قرار إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

13 فبراير 1993

قرار رقم 117 لسنة 1993 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

 قررت

 مادة 1

يعدل نص المادة العشرين من أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984م، بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك وفقاً للاختصاص المسند للجنة الشعبية العامة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1991م المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي: –

المادة العشرون: –

تؤول إلى الشركة جميع الأموال الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية، الذي كانت تديره أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري واللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلديات سابقاً، بما في ذلك الاعتمادات والمخصصات المالية بالميزانيات المتعلقة بنشاط الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتحل الشركة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك في حدود ما آل إليها.

وتكون أيلولة منظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية للشركة على سبيل الاستثمار، بحيث تتولى الشركة تشغيلها وصيانتها ويتم تقييمها بقصد تحديد حجم الاستثمار والعوائد، وتبقى ملكيتها للجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وتعامل المنظومات المستحدثة وفقاً لهذه القاعدة.

 مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22/ شعبان/ 1402 و.ر
  • الموافق 13/ النوار/ 1993 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount