قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
11 ديسمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 ديسمبر 2022
- رقم التشريع: 1161
- جهة الإصدار: هيئة الرقابة الإدارية
- الحالة: معدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 25 لسنة 2019 ميلادي.
- وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادي
- وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1 لسنة 2020 م بإعادة التنظيم الداخلي لهيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى ما عرضه السيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية بكتابه المؤرخ في 2022/12/08 ميلادية.
- وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة دائمة تتولى متابعة وتقييم عمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المملوكة لها والمساهمة بها برئاسة السيد وكيل الهيئة خالد سعيد ضو وعضوية كل من:
- السيد، جمعة نصر عمر زريق
- السيد، أمبارك محمد صالح
- السيد، أحمد على القريو
- السيد، نصر مختار المدهون
مادة 2
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء أعمالها ويصدر قرار بتكليفهم من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتهم.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير دورية لما تسفر عنه نتائج أعمالها ومتابعتها وتوصياتها لرئيس الهيئة.
مادة 4
على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس: الموافق: 11/ 12/ 2022
- سليمان محمد الشنطي
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية