قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 ميلادية وتعديلاته.
وعلى قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 م، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 25 لسنة 2019 ميلادي.
وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادي
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1 لسنة 2020 م بإعادة التنظيم الداخلي لهيئة الرقابة الإدارية.
وعلى ما عرضه السيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية بكتابه المؤرخ في 2022/12/08 ميلادية.
وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة دائمة تتولى متابعة وتقييم عمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المملوكة لها والمساهمة بها برئاسة السيد وكيل الهيئة خالد سعيد ضو وعضوية كل من:
السيد، جمعة نصر عمر زريق
السيد، أمبارك محمد صالح
السيد، أحمد على القريو
السيد، نصر مختار المدهون
مادة 2
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء أعمالها ويصدر قرار بتكليفهم من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتهم.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير دورية لما تسفر عنه نتائج أعمالها ومتابعتها وتوصياتها لرئيس الهيئة.
مادة 4
على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.