قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس هيئة الرقابة الإدارية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة دائمة تتولى متابعة وتقييم عمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المملوكة لها والمساهمة بها برئاسة السيد وكيل الهيئة خالد سعيد ضو وعضوية كل من:

مادة 2 

للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء أعمالها ويصدر قرار بتكليفهم من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتهم.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقارير دورية لما تسفر عنه نتائج أعمالها ومتابعتها وتوصياتها لرئيس الهيئة.

مادة 4 

على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly