قرار رقم 116 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد/ رئيس إدارة القضايا رئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج رقم 159 المؤرخ 2024/03/03 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة مندوب عن الجهاز التنفيذي للطيران الخاص وعضوية الآتي ذكرهم:-
مندوب عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء – عضوا
مندوب عن إدارة القضايا – عضوا
مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية – عضوا مراقباً
مندوب عن ديوان المحاسبة – عضوا مراقباً
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة إجراء المباحثات والمفاوضات مع شركة الطائر الأزرق الليبي للنقل المدعية في الدعوى المرفوعة على الجهاز التنفيذي للطيران الخاص المتعلقة بإيجار طائرة الانتينوف 124 AN أمام المحكمة العليا الإيرلندية للوصول إلى صلح وتسوية ودية لإنهاء النزاع القائم بين الطرفين.
مادة 3
على اللجنة إحالة تقرير بنتائج المباحثات ومسودة اتفاق التسوية قبل التوقيع عليه من قبل الطرفين إلى إدارة القضايا لإبداء رأيها وفقا للتشريعات النافذة تمهيدا لإحالة التقرير النهائي ومسودة الاتفاق للسيد رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.