قرار رقم 116 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 116 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة مندوب عن الجهاز التنفيذي للطيران الخاص وعضوية الآتي ذكرهم:- 

  1. مندوب عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء – عضوا
  2. مندوب عن إدارة القضايا – عضوا
  3. مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية – عضوا مراقباً
  4. مندوب عن ديوان المحاسبة – عضوا مراقباً

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة إجراء المباحثات والمفاوضات مع شركة الطائر الأزرق الليبي للنقل المدعية في الدعوى المرفوعة على الجهاز التنفيذي للطيران الخاص المتعلقة بإيجار طائرة الانتينوف 124 AN أمام المحكمة العليا الإيرلندية للوصول إلى صلح وتسوية ودية لإنهاء النزاع القائم بين الطرفين. 

مادة 3 

على اللجنة إحالة تقرير بنتائج المباحثات ومسودة اتفاق التسوية قبل التوقيع عليه من قبل الطرفين إلى إدارة القضايا لإبداء رأيها وفقا للتشريعات النافذة تمهيدا لإحالة التقرير النهائي ومسودة الاتفاق للسيد رئيس مجلس الوزراء للاعتماد. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly