قرار رقم 116 لسنة 2024 م باعتماد مذكرة تفاهم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 2024
- رقم التشريع: 116
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية, الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار رقم 116 لسنة 2024 م باعتماد مذكرة تفاهم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 1020 المؤرخ 2024/02/25 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2024 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5106 المؤرخ 2024/03/10 م.
قرر
مادة 1
تعتمد مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية لدولة ليبيا ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية لجمهورية تركيا، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 2024/01/22م، والمرفق نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ 1 رمضان 1445 ه
- الموافق تاريخ 2024/3/12 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.