Skip to main content

قرار رقم 116 لسنة 2024 م باعتماد مذكرة تفاهم 

12 مارس 2024

قرار رقم 116 لسنة 2024 م باعتماد مذكرة تفاهم 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 1020 المؤرخ 2024/02/25 م. 
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2024 م. 
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5106 المؤرخ 2024/03/10 م. 

قرر 

مادة 1 

تعتمد مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية لدولة ليبيا ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية لجمهورية تركيا، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 2024/01/22م، والمرفق نصوصها بهذا القرار. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ 1 رمضان 1445 ه
  • الموافق تاريخ 2024/3/12 میلادی