قرار رقم 116 لسنة 2024 م باعتماد مذكرة تفاهم 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 116 لسنة 2024 م باعتماد مذكرة تفاهم 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تعتمد مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية لدولة ليبيا ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية لجمهورية تركيا، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 2024/01/22م، والمرفق نصوصها بهذا القرار. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly