قرار رقم 116 لسنة 2024 م باعتماد مذكرة تفاهم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 1020 المؤرخ 2024/02/25 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2024 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5106 المؤرخ 2024/03/10 م.
قرر
مادة 1
تعتمد مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية لدولة ليبيا ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية لجمهورية تركيا، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 2024/01/22م، والمرفق نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ 1 رمضان 1445 ه
- الموافق تاريخ 2024/3/12 میلادی