Skip to main content

قرار رقم 116 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء 

صدر في 12 مارس 2023

قرار رقم 116 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022 م، بإعادة تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2023 م، بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013م.
  • وعلى كتاب أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 1165 المؤرخ 2023/1/15 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء على النحو الآتي:-

1السيد، علي الطاهر شلاكأمين عام مجلس الوزراءرئيسا 
2السيد، وليد حميدة الكاتب.أمين شؤون التنظيم عضوا 
3السيد، نبيل السنوسي المغربي مديرمكتب الشؤون الإدارية عضوا 
4السيد، عبد الرحمن علي أبوشاقورمدير مكتب التنمية البشرية عضوا 
5السيدة، آمال فرج الكوتإدارة الشؤون القانونية والشكاوىعضوا 
6السيد، عادل عاشور الخنفاسمكتب التنمية البشريةعضوا 
7السيد، مصطفى مختار الدلنسي مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراءمقررا 

مادة 2 

تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء ومقرر اللجنة قيمتها 1000 ألف دينار شهريا.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 20 شعبان 1444 هـ
  • الموافق: 12 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.