قرار رقم 116 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء 

التاريخ: 17 مايو 2025

قرار رقم 116 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء على النحو الآتي:-

1السيد، علي الطاهر شلاكأمين عام مجلس الوزراءرئيسا 
2السيد، وليد حميدة الكاتب.أمين شؤون التنظيم عضوا 
3السيد، نبيل السنوسي المغربي مديرمكتب الشؤون الإدارية عضوا 
4السيد، عبد الرحمن علي أبوشاقورمدير مكتب التنمية البشرية عضوا 
5السيدة، آمال فرج الكوتإدارة الشؤون القانونية والشكاوىعضوا 
6السيد، عادل عاشور الخنفاسمكتب التنمية البشريةعضوا 
7السيد، مصطفى مختار الدلنسي مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراءمقررا 

مادة 2 

تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء ومقرر اللجنة قيمتها 1000 ألف دينار شهريا.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly