قرار رقم 116 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022 م، بإعادة تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2023 م، بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013م.
- وعلى كتاب أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 1165 المؤرخ 2023/1/15 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء على النحو الآتي:-
1 | السيد، علي الطاهر شلاك | أمين عام مجلس الوزراء | رئيسا |
2 | السيد، وليد حميدة الكاتب. | أمين شؤون التنظيم | عضوا |
3 | السيد، نبيل السنوسي المغربي مدير | مكتب الشؤون الإدارية | عضوا |
4 | السيد، عبد الرحمن علي أبوشاقور | مدير مكتب التنمية البشرية | عضوا |
5 | السيدة، آمال فرج الكوت | إدارة الشؤون القانونية والشكاوى | عضوا |
6 | السيد، عادل عاشور الخنفاس | مكتب التنمية البشرية | عضوا |
7 | السيد، مصطفى مختار الدلنسي | مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء | مقررا |
مادة 2
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء ومقرر اللجنة قيمتها 1000 ألف دينار شهريا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.