Skip to main content

قرار رقم 116 لسنة 2022 م بتعيين موظفين 

1 مارس 2022

قرار رقم 116 لسنة 2022 م بتعيين موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء. 

قرر

مادة 1 

يعين السادة الآتي ذكرهم للعمل بديوان مجلس الوزراء، وهم:

  1. السيد/ مسعود عمر أبوراسين.
  2. السيد/ محمود عبد الرزاق البازي.
  3. السيد/ علاء عز الدين الفيتوري.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 28 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 3/1/ 2022 ميلادي