قرار رقم 116 لسنة 2022 م بتعيين موظفين
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين السادة الآتي ذكرهم للعمل بديوان مجلس الوزراء، وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.