قرار رقم 116 لسنة 2022 م بتعيين موظفين 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 116 لسنة 2022 م بتعيين موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعين السادة الآتي ذكرهم للعمل بديوان مجلس الوزراء، وهم:

  1. السيد/ مسعود عمر أبوراسين.
  2. السيد/ محمود عبد الرزاق البازي.
  3. السيد/ علاء عز الدين الفيتوري.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly