أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام 

16 يونيو 2021

قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 597 لسنة 2020 م.بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 092 المؤرخ في 2021/6/15 م.

قرر 

مادة 1

یلغی قرار المجلس الرئاسي رقم 897 لسنة 2020 م بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

مادة 2 

تنقل تبعية للمؤسسات الآتي ذكرها إلى الجهات المبينة قرين اسم كل منها، على النحو التالي: 

تالمؤسسةالجهة المنقول إليها 
1قناة ليبيا الوطنية مجلس الوزراء 
2الهيئة العامة للصحافة مجلس الوزراء 
3قناة ليبيا الرسمية مجلس الوزراء 
4قناة ليبيا الرياضية وزارة الرياضة 
5قناة ليبيا الشبابيةوزارة الشباب
6راديو التبعية وزارة الشباب 
7قناة الهداية دار الإفتاء 
8وكالة الأنباء الليبية مجلس الوزراء 
9إذاعة القرآن الكريم الهيئة العامة للأوقاف 
10القناة الأمازيغية الليبية وزارة الثقافة والتنمية المعرفية 

مادة 3 

تحل الجهات الآتي ذكرها :

  1. مركز البحوث والدراسات الإعلامية
  2. قناة ليبيا الفضائية تلفزيون ليبيا 
  3. قناة ليبيا الإخبارية 
  4. مركز تطوير الإعلام الجديد
  5. راديو الشرق
  6. راديو ليبيا

مادة 4

  • تشكل لجنة فنية وادارية تتولى تنسيب العاملين بالجهات المنحلة حسب تخصصاتهم وتقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
  • تشكل لجنة لحصر الأصول الثابتة والمنقولة بالجهات المنحلة وإعداد مقترح للاستفادة منها بالجهات الأخرى وعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
  • يتم سداد قيمة الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية المختلفة من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء وفقا لعرض من الجهة المختصة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء