قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

یلغی قرار المجلس الرئاسي رقم 897 لسنة 2020 م بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

مادة 2 

تنقل تبعية للمؤسسات الآتي ذكرها إلى الجهات المبينة قرين اسم كل منها، على النحو التالي: 

تالمؤسسةالجهة المنقول إليها 
1قناة ليبيا الوطنية مجلس الوزراء 
2الهيئة العامة للصحافة مجلس الوزراء 
3قناة ليبيا الرسمية مجلس الوزراء 
4قناة ليبيا الرياضية وزارة الرياضة 
5قناة ليبيا الشبابيةوزارة الشباب
6راديو التبعية وزارة الشباب 
7قناة الهداية دار الإفتاء 
8وكالة الأنباء الليبية مجلس الوزراء 
9إذاعة القرآن الكريم الهيئة العامة للأوقاف 
10القناة الأمازيغية الليبية وزارة الثقافة والتنمية المعرفية 

مادة 3 

تحل الجهات الآتي ذكرها :

  1. مركز البحوث والدراسات الإعلامية
  2. قناة ليبيا الفضائية تلفزيون ليبيا 
  3. قناة ليبيا الإخبارية 
  4. مركز تطوير الإعلام الجديد
  5. راديو الشرق
  6. راديو ليبيا

مادة 4

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly