أدوات الوصول
قرار رقم 116 لسنة 2013 م بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد التخطيط
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة معهد التخطيط على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.