Skip to main content

قرار رقم 1158 لسنة 1981 م بدمج شركة فى الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية

16 سبتمبر 1981

قرار رقم 1158 لسنة 1981 م بدمج شركة فى الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1983م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت فى الإدارة والأرباح.
  • وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية مسؤولياتها الإدارية.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1976م بإنشاء الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977م في شأن تنظيم مزاولة التجارية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م في شأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4 شوال 1398هـ الموافق 6 سبتمبر 1978 م بتشكيل لجنة لاعادة تنظيم المنشآت ذات النشاط المتشابه.
  • وعلى اللائحة المالية للمنشآت.
  • وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى برسالته المؤرخة في 30 شوال 1390 من وفاة الرسول الموافق 30 أغسطس 81م.

قرر

مادة 1

تدمج في الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية شركة أفريقيا (أفريكون).

مادة 2

تحل الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية محل الشركة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق الشركة وأموالها وممتلكاتها من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3

تتولى تقييم أصول الشركة المذكورة بغرض تطبيق حكم الفقرة 3 من المادة 6 لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى على أن تمثل فيها أمانتا المواصلات والنقل البحرى والخزانة، والاتحاد العام للمنتجين واتحاد عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة، والشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.

ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به في سبيل انجاز عملها.

وعلى لجنة التقييم عند مباشرتها لاختصاصاتها مراعاة ما يلى:

  • أ. عدم الاعتداد بالقيمة المالية للاسم التجارى أو شهرة المحل
  • ب. في حالة وجود خلاف حول مدى ارتباط أصل من الأصول بنشاط الشركة يرفع الأمر الى أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى للبت فيه ويكون رأيه ملزماً للجنة.

مادة 4

يجب على الجهات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار إبلاغ أمانة المواصلات والنقل البحرى بأسماء ممثليها في لجنة التقييم خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

ولا يمنع تخلفهم عن الحضور بعد ابلاغهم بقرار تشكيل اللجنة من استمرار اللجنة في أعمالها وإصدار قراراتها.

مادة 5

يجب على لجان التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور قرارات تشكيلها.

مادة 6

تعتمد قرارات لجنة التقييم من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى ويكون فى حالة اعتراضه على التقييم أن يعيد الأوراق الى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لاعادة النظر في تقديرها.

فإذا أصرت اللجنة على رأيها جاز للأمين أن يعدل قرارها ويكون قراره في جميع الأحوال نهائياً.

ويتحدد رأس مال الشركة بمقدار صافى أصول الشركة المذكورة بعد اعتمادها وتعدل الشركة رأس مالها تبعاً لذلك، على أنه يجب أن تنجز إجراءات الدمج المشار إليها في هذا القرار وكذلك التسليم والاستلام اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يجوز تعليق الإجراءات المذكورة على إتمام إجراءات التقييم المشار إليها.

مادة 7

ينقل العاملون بشركة أفريقيا (أفريكون) الموجودون بالخدمة وقت هذا القرار، إلى الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية ويحتفظ لهم بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن تسوى طبقاً للنظم المعمول بها في الشركة التي ينقلون إليها.

مادة 8

على اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فى 18 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 16 سبتمبر 1981م