قرار رقم 1158 لسنة 1981 م بدمج شركة فى الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1158 لسنة 1981 م بدمج شركة فى الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

تدمج في الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية شركة أفريقيا (أفريكون).

مادة 2

تحل الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية محل الشركة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق الشركة وأموالها وممتلكاتها من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3

تتولى تقييم أصول الشركة المذكورة بغرض تطبيق حكم الفقرة 3 من المادة 6 لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى على أن تمثل فيها أمانتا المواصلات والنقل البحرى والخزانة، والاتحاد العام للمنتجين واتحاد عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة، والشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.

ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به في سبيل انجاز عملها.

وعلى لجنة التقييم عند مباشرتها لاختصاصاتها مراعاة ما يلى:

مادة 4

يجب على الجهات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار إبلاغ أمانة المواصلات والنقل البحرى بأسماء ممثليها في لجنة التقييم خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

ولا يمنع تخلفهم عن الحضور بعد ابلاغهم بقرار تشكيل اللجنة من استمرار اللجنة في أعمالها وإصدار قراراتها.

مادة 5

يجب على لجان التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور قرارات تشكيلها.

مادة 6

تعتمد قرارات لجنة التقييم من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى ويكون فى حالة اعتراضه على التقييم أن يعيد الأوراق الى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لاعادة النظر في تقديرها.

فإذا أصرت اللجنة على رأيها جاز للأمين أن يعدل قرارها ويكون قراره في جميع الأحوال نهائياً.

ويتحدد رأس مال الشركة بمقدار صافى أصول الشركة المذكورة بعد اعتمادها وتعدل الشركة رأس مالها تبعاً لذلك، على أنه يجب أن تنجز إجراءات الدمج المشار إليها في هذا القرار وكذلك التسليم والاستلام اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يجوز تعليق الإجراءات المذكورة على إتمام إجراءات التقييم المشار إليها.

مادة 7

ينقل العاملون بشركة أفريقيا (أفريكون) الموجودون بالخدمة وقت هذا القرار، إلى الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية ويحتفظ لهم بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن تسوى طبقاً للنظم المعمول بها في الشركة التي ينقلون إليها.

مادة 8

على اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly