قرار رقم 1155 لسنة 1997 م 1427 م بشأن منح الجنسية العربية لبعض الأشخاص
9 أكتوبر 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أكتوبر 1997
- رقم التشريع: 1155
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
- رقم المُعَرِّف: 1155-1997-DEC-GPC
قرار رقم 1155 لسنة 1997 م 1427 م بشأن منح الجنسية العربية لبعض الأشخاص
اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 18 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الجنسية العربية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 92 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1426 ميلادية بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الاجانب.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 601 لسنة 1426 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- وعلى كتاب الأخ/ رئيس مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الاجانب رقم ع. ع. 1.7.2/ 4026 المؤرخ في 3/ 9/ 1427 ميلادية.
- وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.
قررت
مادة 1
تمنح الجنسية العربية للأشخاص المذكورين فيما بعد وهم:
- محمد ولد حمادي احمد الطالب.
- هاشم حسن خليل.
- فاطمة احمد عمر.
- هويدا يوسف فتحى النجار.
- محمد عبد القادر بودقة.
- محمد الطاهر الشائبي.
- خديجة هاشم صالح.
- عثمان طاهر سليمان.
- جبريل عبد الهادي إبراهيم.
- خيرية سعيد عبد الله.
- عمار عبد القادر بودقة.
- جمعه فايد حميدة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- صدر في 7 جمادى الآخر 1407 و.ر
- الموافق 9 التمور 1427 م