قرار رقم 1155 لسنة 1997 م 1427 م بشأن منح الجنسية العربية لبعض الأشخاص

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1155 لسنة 1997 م 1427 م بشأن منح الجنسية العربية لبعض الأشخاص

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، 

قررت

مادة 1

تمنح الجنسية العربية للأشخاص المذكورين فيما بعد وهم: 

  1.  محمد ولد حمادي احمد الطالب.
  2. هاشم حسن خليل.
  3.  فاطمة احمد عمر.
  4.  هويدا يوسف فتحى النجار.
  5.  محمد عبد القادر بودقة.
  6.  محمد الطاهر الشائبي.
  7.  خديجة هاشم صالح.
  8. عثمان طاهر سليمان.
  9.  جبريل عبد الهادي إبراهيم.
  10.  خيرية سعيد عبد الله.
  11. عمار عبد القادر بودقة.
  12.  جمعه فايد حميدة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly