قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 1128 لسنة 2019 م
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي ، بشأن التعليم.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1251 لسنة 2017 م بشأن تعديل قرار رقم 676 لسنة 2017م بتنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1267 لسنة 2019 ميلادي بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم.
وعلى قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2010م بشأن تكليف بمهام.
وعلى القرار رقم 1128 لسنة 2019 بشأن إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري.
وعلى كتاب السيد رئيس ديوان المحاسبة رقم 5622 المؤرخ في 2019/10/28 وميلادي.
وعلى كتاب السيد مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 5062 المؤرخ في 2019/10/30 ميلادي.
قرر
مادة 1
يوقف العمل بالقرار رقم 1128 لسنة 2019م بشأن إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري إلى حين انتهاء الأجهزة الرقابية من الدراسة والتحقق من كافة الإجراءات والآثار المترتبة عليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى الجهات المعنية تنفيذه.