قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 1128 لسنة 2019 م
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوقف العمل بالقرار رقم 1128 لسنة 2019م بشأن إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري إلى حين انتهاء الأجهزة الرقابية من الدراسة والتحقق من كافة الإجراءات والآثار المترتبة عليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى الجهات المعنية تنفيذه.