Skip to main content

قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بقرار رقم 1128 لسنة 2019 م إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري

12 نوفمبر 2019

قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 1128 لسنة 2019 م

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي ، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1251 لسنة 2017 م بشأن تعديل قرار رقم 676 لسنة 2017م بتنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1267 لسنة 2019 ميلادي بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2010م بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى القرار رقم 1128 لسنة 2019 بشأن إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري.
  • وعلى كتاب السيد رئيس ديوان المحاسبة رقم 5622 المؤرخ في 2019/10/28 وميلادي. 
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 5062 المؤرخ في 2019/10/30 ميلادي.

قرر

مادة 1 

يوقف العمل بالقرار رقم 1128 لسنة 2019م بشأن إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري إلى حين انتهاء الأجهزة الرقابية من الدراسة والتحقق من كافة الإجراءات والآثار المترتبة عليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • د.محمد عماري زايد
  • عضو المجلس الرئاسي