قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 1128 لسنة 2019 م
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي ، بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1251 لسنة 2017 م بشأن تعديل قرار رقم 676 لسنة 2017م بتنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1267 لسنة 2019 ميلادي بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2010م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى القرار رقم 1128 لسنة 2019 بشأن إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري.
- وعلى كتاب السيد رئيس ديوان المحاسبة رقم 5622 المؤرخ في 2019/10/28 وميلادي.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 5062 المؤرخ في 2019/10/30 ميلادي.
قرر
مادة 1
يوقف العمل بالقرار رقم 1128 لسنة 2019م بشأن إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري إلى حين انتهاء الأجهزة الرقابية من الدراسة والتحقق من كافة الإجراءات والآثار المترتبة عليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- د.محمد عماري زايد
- عضو المجلس الرئاسي