قرار رقم 1154 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بميزانية التحول لسنة 1981 م ببلدية الفاتح
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 سبتمبر 1981
- رقم التشريع: 1154
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 1154 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بميزانية التحول لسنة 1981 م ببلدية الفاتح
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 5 ذي القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 سبتمبر 1981م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 200,000د.ل مائتا ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثانى (قطاع الصناعات الخفيفة) إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بميزانية التحول لسنة 1981م ببلدية الفاتح طبقاً للجدول المرافق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
- صدر في 12 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 10 سبتمبر 1981م
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.