قرار رقم 1154 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بميزانية التحول لسنة 1981 م ببلدية الفاتح

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 1154 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بميزانية التحول لسنة 1981 م ببلدية الفاتح

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 200,000د.ل مائتا ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثانى (قطاع الصناعات الخفيفة) إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بميزانية التحول لسنة 1981م ببلدية الفاتح طبقاً للجدول المرافق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

ls.org.ly