Skip to main content

قرار رقم 1152 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول لسنة 1981 م ببلدية الجبل الأخضر

10 سبتمبر 1981

قرار رقم 1152 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول لسنة 1981 م ببلدية الجبل الأخضر

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1  لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  •  وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 4 ذي القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 2 سبتمبر 1981م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ إجمالي قدره 2,400,000 د.ل مليونان وأربعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب العاشر (قطاع الضمان الاجتماعي) والباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) بميزانية التحول 1981م ببلدية الجبل الأخضر إلى مخصصات الباب السادس (قطاع التعليم والتربية) والباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الميزانية والبلدية وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 12 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 10 سبتمبر 1981 م