قرار رقم 1152 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول لسنة 1981 م ببلدية الجبل الأخضر

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 1152 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول لسنة 1981 م ببلدية الجبل الأخضر

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ إجمالي قدره 2,400,000 د.ل مليونان وأربعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب العاشر (قطاع الضمان الاجتماعي) والباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) بميزانية التحول 1981م ببلدية الجبل الأخضر إلى مخصصات الباب السادس (قطاع التعليم والتربية) والباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الميزانية والبلدية وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly