Skip to main content

قرار رقم 115 لسنة 2024  م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م 

14 مارس 2024

قرار رقم 115 لسنة 2024  م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء رقم 465 لسنة 2023 م، نقل ملكية سيارات.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة لشؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 1821 المؤرخ في 2024/1/24.

قرر 

مادة 1 

يعدل التسلسل أرقام 26 ,54, 61، بالكشف المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء رقم 465 لسنة 2023م المشار إليه بحيث يكون رقم اللوحة المعدنية الصحيح كالآتي: 

  • 26 – 2425240 – 5
  • 54 – 2585744 – 5
  • 61 – 2425569 – 5 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدر بتاريخ: 3 رمضان 1445 هجری 
  • الموافق 2024/3/14
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.