قرار رقم 115 لسنة 2024 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعدل التسلسل أرقام 26 ,54, 61، بالكشف المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء رقم 465 لسنة 2023م المشار إليه بحيث يكون رقم اللوحة المعدنية الصحيح كالآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.