قرار رقم 115 لسنة 2024  م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 115 لسنة 2024  م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعدل التسلسل أرقام 26 ,54, 61، بالكشف المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء رقم 465 لسنة 2023م المشار إليه بحيث يكون رقم اللوحة المعدنية الصحيح كالآتي: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly