قرار رقم 115 لسنة 2023 م بتقرير حكم بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يرفع مكتب التعاون الدولي بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013 م، بحيث يصبح إدارة التعاون الدولي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.