قرار رقم 115 لسنة 2023 م بتقرير حكم بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
مجلس الوزراء.
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الدفاع.
- وعلى كتاب وزير الدفاع رقم 6806 المؤرخ في 17/ 2022/10 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يرفع مكتب التعاون الدولي بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013 م، بحيث يصبح إدارة التعاون الدولي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 17/ رجب/1444 هجري
- الموافق:2/8/ 2023 ميلادي