Skip to main content

قرار رقم 115 لسنة 2022 م بمنح مكافأة مالية 

1 مارس 2022

قرار رقم 115 لسنة 2022 م بمنح مكافأة مالية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.

قرر

مادة 1 

يمنح رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2021 م المشار إليه مكافأة مالية شهرية على النحو التالي: 

رقمالصفة القيمة
1رئيس اللجنة 1000 ألف دينار 
2أعضاء اللجنة 750 سبعمائة وخمسون دينارا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 28 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 3/1/ 2022 ميلادي