قرار رقم 115 لسنة 2022 م بمنح مكافأة مالية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 115 لسنة 2022 م بمنح مكافأة مالية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يمنح رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2021 م المشار إليه مكافأة مالية شهرية على النحو التالي: 

رقمالصفة القيمة
1رئيس اللجنة 1000 ألف دينار 
2أعضاء اللجنة 750 سبعمائة وخمسون دينارا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly