قرار رقم 115 لسنة 2022 م بمنح مكافأة مالية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
قرر
مادة 1
يمنح رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2021 م المشار إليه مكافأة مالية شهرية على النحو التالي:
رقم | الصفة | القيمة |
1 | رئيس اللجنة | 1000 ألف دينار |
2 | أعضاء اللجنة | 750 سبعمائة وخمسون دينارا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 28 رجب 1443 هجري
- الموافق 3/1/ 2022 ميلادي