Skip to main content

قرار رقم 115 لسنة 1994 م 1424 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية

16 فبراير 1995

قرار رقم 115 لسنة 1994 م 1424 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول المنعقد بمدينة سرت.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 30/ التمور/ لسنة 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
يعين الأخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد، كل في الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. محمد علي حميد – نائب نيابة من الدرجة الأولى بنيابة شمال طرابلس الكلية.
  2. الحبيب على ضبيعة – محامي من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية بنالوت.
  3. محمد خليفة النعاس – وكيل نيابة من الدرجة الأولى بنيابة درنة الكلية.
  4. صالحة على الجازوي – محامية من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بمحكمة استئناف بنغازي.
  5. المبروك خليفة الفرجاني – نيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية.

مادة 2
يتم ترتيب أقدمية من شملهم هذا القرار بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناءً على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 16 رمضان 1404 و. ر
  • الموافق 16/ 2/ 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام