قرار رقم 115 لسنة 1994 م 1424 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 115 لسنة 1994 م 1424 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يعين الأخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد، كل في الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. محمد علي حميد – نائب نيابة من الدرجة الأولى بنيابة شمال طرابلس الكلية.
  2. الحبيب على ضبيعة – محامي من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية بنالوت.
  3. محمد خليفة النعاس – وكيل نيابة من الدرجة الأولى بنيابة درنة الكلية.
  4. صالحة على الجازوي – محامية من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بمحكمة استئناف بنغازي.
  5. المبروك خليفة الفرجاني – نيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية.

مادة 2
يتم ترتيب أقدمية من شملهم هذا القرار بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناءً على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly