قرار رقم 1147 لسنة 2017 م بشأن ضوابط وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص بالداخل والخارج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أغسطس 2017
- رقم التشريع: 1147
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
قرار رقم 1147 لسنة 2017 م بشأن ضوابط وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص بالداخل والخارج
وزير التعليم:
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري للمجلس الانتقالي المؤقت الصادر في 2011/8/3 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ديسمبر 2015 م.
- وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة 1
توقف جميع مؤسسات التعليم الخاص بالتعليم العام بالداخل والخارج عن مزاولة نشاطها إلى أن يتم تسوية أوضاعها وفقا للشروط التالية:
- استيفاء شروط الحصول على إذن المزاولة من وزارة التعليم في موعد أقصاه.2017/8/31
- أن يكون المبنى ملائما لمزاولة النشاط التعليمي وتتوفر فيه شروط ومعايير المؤسسة التعليمية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.
- عدم ممارسة أي نشاط لم يرد ذكره بإذن المزاولة.
- تدريس المقررات الدراسية المعتمدة من الوزارة، وعدم القيام بتدريس أي مقررات إضافية.
- مراعاة القدرة الاستيعابية لأعداد الطلاب بالفصول الدراسية وتوفر المرافق الصحية والخدمية التي تتناسب وأعداد الطلاب الدارسين بالمؤسسة التعليمية.
- الالتزام بتعيين أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تربويا والحصول على موافقة إدارة التفتيش التربوي قبل مباشرة أعمالهم.
- الالتزام بتنفيذ الخطة الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والمتضمنة لتوزيع الدروس وعدد الحصص الدراسية المقررة لكل مادة.
مادة 2
تشكل لجنة في كل بلدية تتكون من:
- مراقب التعليم بالبلدي – رئيسا
- عضو من المجلس البلـدي – عضوا
- مدير مكتب التعليم الخاص بالمراقبة – عضوا
- مدير مكتب المتابعة بالمراقب – عضوا
- عضو عن مكتب التفتيش التربوي بالمنطقة – عضوا
- عضو عن مكتب المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية بالمنطقة – عضواً
تتولى اللجنة تقييم جميع مؤسسات التعليم الخاص وفقا لما ورد بالمادة 1 من هذا القرار وتقديم تقرير تفصيلي عن كل مؤسسة تعليمية توطئة لاعتمادها من قبل وزارة التعليم.
مادة 3
تتولى الملحقية الاكاديمية تقييم مؤسسات التعليم الخاص في الدولة المتواجدة بها وفقاً للشروط المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار، وتقديم تقرير مفصل عن المؤسسات التعليمية التي تم تقييمها وإحالته إلى وزارة التعليم لاعتماده.
مادة 4
على اللجان المشكلة بالمادتين 2، 3 تحري الدقة في عملها والتأكد من استيفاء المؤسسة التعليمية التي يتم تقييمها إلى الشروط الواردة بالمادة رقم 1 من هذا القرار وتحمل مسؤولية القرارات التي تصدر بناءً على التقارير المحالة من طرفهم.
مادة 5
على جميع مؤسسات التعليم الخاص التي سيتم اعتمادها التقيد بالضوابط المتعلقة بالامتحانات على النحو التالي:
- اعتماد نتائج امتحانات سنوات النقل بمؤسسات التعليم الخاص بالداخل من قبل مكاتب التعليم الخاص والامتحانات بمراقبة التعليم بالبلدية.
- اعتماد نتائج امتحانات سنوات النقل بمؤسسات التعليم الخاص بالخارج من قبل إدارتي التعليم الخاص والامتحانات بالوزارة.
- إحالة كشوفات الإدخال للتلاميذ والطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى إدارة التعليم الخاص بالوزارة ومن تم إحالتها إلى إدارة الامتحانات
مادة 6
لن يتم منح إذن المزاولة للمؤسسات التعليمية بالداخل أو الخارج المخلة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة التقييد به وتنفيذه
- صدر في مدينة طرابلس يوم: الأحد الموافق: 2017/8/6م