قرار رقم 1147 لسنة 2017 م بشأن ضوابط وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص بالداخل والخارج

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 1147 لسنة 2017 م بشأن ضوابط وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص بالداخل والخارج

وزير التعليم:

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1

توقف جميع مؤسسات التعليم الخاص بالتعليم العام بالداخل والخارج عن مزاولة نشاطها إلى أن يتم تسوية أوضاعها وفقا للشروط التالية:

مادة 2

تشكل لجنة في كل بلدية تتكون من:

  1. مراقب التعليم بالبلدي – رئيسا
  2. عضو من المجلس البلـدي – عضوا
  3. مدير مكتب التعليم الخاص بالمراقبة – عضوا
  4. مدير مكتب المتابعة بالمراقب – عضوا
  5. عضو عن مكتب التفتيش التربوي بالمنطقة – عضوا
  6. عضو عن مكتب المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية بالمنطقة – عضواً

تتولى اللجنة تقييم جميع مؤسسات التعليم الخاص وفقا لما ورد بالمادة 1 من هذا القرار وتقديم تقرير تفصيلي عن كل مؤسسة تعليمية توطئة لاعتمادها من قبل وزارة التعليم.

مادة 3

تتولى الملحقية الاكاديمية تقييم مؤسسات التعليم الخاص في الدولة المتواجدة بها وفقاً للشروط المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار، وتقديم تقرير مفصل عن المؤسسات التعليمية التي تم تقييمها وإحالته إلى وزارة التعليم لاعتماده.

مادة 4

على اللجان المشكلة بالمادتين 2، 3 تحري الدقة في عملها والتأكد من استيفاء المؤسسة التعليمية التي يتم تقييمها إلى الشروط الواردة بالمادة رقم 1 من هذا القرار وتحمل مسؤولية القرارات التي تصدر بناءً على التقارير المحالة من طرفهم.

مادة 5

على جميع مؤسسات التعليم الخاص التي سيتم اعتمادها التقيد بالضوابط المتعلقة بالامتحانات على النحو التالي:

مادة 6

لن يتم منح إذن المزاولة للمؤسسات التعليمية بالداخل أو الخارج المخلة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة التقييد به وتنفيذه

ls.org.ly