قرار رقم 1141 لسنة 1981م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول لسنة 1981 م لبلدية الزاوية
اللجنة الشعبية العامة
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 5,000,000 د.ل خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1981م لبلدية الزاوية طبقاً للتفصيل الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.