Skip to main content

قرار رقم 1141 لسنة 1981م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول لسنة 1981 م لبلدية الزاوية

9 سبتمبر 1981

قرار رقم 1141 لسنة 1981م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول لسنة 1981 م لبلدية الزاوية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 27 شوال 1390 من وفاة الرسول الموافق 27 أغسطس 1981م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 5,000,000 د.ل خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1981م لبلدية الزاوية طبقاً للتفصيل الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 11 ذي القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 9 سبتمبر 1981م