Skip to main content

قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة 

12 مارس 2024

قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 اغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتنظيم بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية وتعديله.
  • وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة رقم 205 المؤرخ في 2023/11/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م المنعقد بتاريخ 2024/03/05 م.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5026 المؤرخ 2024/03/07 م.

قرر

مادة 1

تضاف إلى المهن الطبية المحددة بالمادة 27 من لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية المشار إليها مهنة المختبرات الطبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر قي 1 رمضان 1445 هجري
  • الموافق 12 -3 -2024 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.