قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
12 مارس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 2024
- رقم التشريع: 114
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 اغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتنظيم بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية وتعديله.
- وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة رقم 205 المؤرخ في 2023/11/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م المنعقد بتاريخ 2024/03/05 م.
- وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5026 المؤرخ 2024/03/07 م.
قرر
مادة 1
تضاف إلى المهن الطبية المحددة بالمادة 27 من لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية المشار إليها مهنة المختبرات الطبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر قي 1 رمضان 1445 هجري
- الموافق 12 -3 -2024 میلادی