قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تضاف إلى المهن الطبية المحددة بالمادة 27 من لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية المشار إليها مهنة المختبرات الطبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly