قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع:-
صدر القرار الآتي
المادة 1
يؤذن لمصرف ليبيا المركزي إقراض وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية مبلغ وقدره 6,000,000,000 د.ل بالحروف ستة مليار دينار ليبي، وتلتزم وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بإصدار سندات خزانة لتغطية القرض الممنوح لها.
المادة 2
على وزارة التخطيط والمالية تخصيص القرض في سداد الدين العام المترتب على الخزانة العامة والمتمثل في الالتزامات والديون الداخلية والخارجية المستحقة على القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والجهات التابعة لها.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.