Skip to main content

قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض

27 ديسمبر 2022

قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض

رئيس مجلس النواب

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  •  وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2022 م.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية للحكومة الليبية.
  • وعلى كتاب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية رقم 10-2-4-2022 المؤرخ في 2022.12.21 م.
  • وعلى مقتضيات مصلحة العامة.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي إقراض وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية مبلغ وقدره 6,000,000,000 د.ل بالحروف ستة مليار دينار ليبي، وتلتزم وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بإصدار سندات خزانة لتغطية القرض الممنوح لها.

المادة 2

على وزارة التخطيط والمالية تخصيص القرض في سداد الدين العام المترتب على الخزانة العامة والمتمثل في الالتزامات والديون الداخلية والخارجية المستحقة على القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والجهات التابعة لها.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • رئيس مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.