قرار رقم 114 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية
28 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2022
- رقم التشريع: 114
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، عبد الرحمن إبراهيم علي أبو شعالة، وكيلا لوزارة الثروة البحرية لشؤون المؤسسات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء