قرار رقم 114 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 114 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1

يسمى السيد، عبد الرحمن إبراهيم علي أبو شعالة، وكيلا لوزارة الثروة البحرية لشؤون المؤسسات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء 

ls.org.ly