Skip to main content

قرار رقم 114 لسنة 2019 م بشأن وقف العمل بأحكام القرار رقم 20 لسنة 2016 م 

26 يونيو 2016

قرار رقم 114 لسنة 2019 م بشأن وقف العمل بأحكام القرار رقم 20 لسنة 2016 م 

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1661 لسنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام.
  • ولما كان مكتب وإدارة متابع الشركات لم يكن من ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي.
  • وعلى ما تقضيبه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يوقف العمل بأحكام القرار رقم 20 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تكليف موظف لمتابعة الشركات العامة لخدمات النظافة العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أ.د.میلاد عبد الله الطاهر 
  • وزير الحكم المحلي المفوض