قرار رقم 114 لسنة 2019 م بشأن وقف العمل بأحكام القرار رقم 20 لسنة 2016 م 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 114 لسنة 2019 م بشأن وقف العمل بأحكام القرار رقم 20 لسنة 2016 م 

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

يوقف العمل بأحكام القرار رقم 20 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تكليف موظف لمتابعة الشركات العامة لخدمات النظافة العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly