قرار رقم 1138 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م إلى مخصصات الباب الثاني عشر (قطاع الاسكان) بذات الميزانية لبلدية سرت
قرار رقم 1138 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م إلى مخصصات الباب الثاني عشر (قطاع الاسكان) بذات الميزانية لبلدية سرت
اللجنة الشعبية العامة.
بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 9 ذي القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 7 سبتمبر 1981م.
قرر
مادة 1
ينتقل مبلغ قدره 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى مخصصات البند الفرعى 1/أ الإسكان العام بالباب الثانى عشر (قطاع الاسكان) بذات الميزانية لبلدية سرت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.