Skip to main content

قرار رقم 1138 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م إلى مخصصات الباب الثاني عشر (قطاع الاسكان) بذات الميزانية لبلدية سرت

9 سبتمبر 1981

قرار رقم 1138 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م إلى مخصصات الباب الثاني عشر (قطاع الاسكان) بذات الميزانية لبلدية سرت

اللجنة الشعبية العامة.

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 9 ذي القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 7 سبتمبر 1981م.

قرر

مادة 1

ينتقل مبلغ قدره 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى مخصصات البند الفرعى 1/أ الإسكان العام بالباب الثانى عشر (قطاع الاسكان) بذات الميزانية لبلدية سرت.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 11 ذي القعدة 1390 من وفاة الرسول.
  • الموافق 9 سبتمبر 1981م