قرار رقم 1138 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م إلى مخصصات الباب الثاني عشر (قطاع الاسكان) بذات الميزانية لبلدية سرت
9 سبتمبر 1981
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 سبتمبر 1981
- رقم التشريع: 1138
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 1138 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م إلى مخصصات الباب الثاني عشر (قطاع الاسكان) بذات الميزانية لبلدية سرت
اللجنة الشعبية العامة.
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 9 ذي القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 7 سبتمبر 1981م.
قرر
مادة 1
ينتقل مبلغ قدره 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى مخصصات البند الفرعى 1/أ الإسكان العام بالباب الثانى عشر (قطاع الاسكان) بذات الميزانية لبلدية سرت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 11 ذي القعدة 1390 من وفاة الرسول.
- الموافق 9 سبتمبر 1981م