قرار رقم 1138 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م إلى مخصصات الباب الثاني عشر (قطاع الاسكان) بذات الميزانية لبلدية سرت

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 1138 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م إلى مخصصات الباب الثاني عشر (قطاع الاسكان) بذات الميزانية لبلدية سرت

اللجنة الشعبية العامة.

قرر

مادة 1

ينتقل مبلغ قدره 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر(احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى مخصصات البند الفرعى 1/أ الإسكان العام بالباب الثانى عشر (قطاع الاسكان) بذات الميزانية لبلدية سرت.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly