قرار رقم 113 لسنة 2023 م بتسمية آمر ومعاون آمر قوة التدخل والسيطرة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 2023
- رقم التشريع: 113
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 113-2023-DEC-COM
قرار رقم 113 لسنة 2023 م بتسمية آمر ومعاون آمر قوة التدخل والسيطرة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 960 لسنة 2022 بإنشاء قوة التدخل والسيطرة.
- وعلى كتاب وزير الداخلية/ المكلف رقم 254 المؤرخ في 2023/2/1 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 25/ 2021/5 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يسمى عميد/ عبد الرحمن محمد ابوحجر، أمرا لقوة التدخل والسيطرة.
مادة 2
يسمى رائد/ رمضان محمد امحمد بكل، معاونا لأمر قوة التدخل والسيطرة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 17/ رجب/1444 هجري
- الموافق:2/8/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.