قرار رقم 113 لسنة 2023 م بتسمية آمر ومعاون آمر قوة التدخل والسيطرة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 960 لسنة 2022 بإنشاء قوة التدخل والسيطرة.
- وعلى كتاب وزير الداخلية/ المكلف رقم 254 المؤرخ في 2023/2/1 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 25/ 2021/5 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يسمى عميد/ عبد الرحمن محمد ابوحجر، أمرا لقوة التدخل والسيطرة.
مادة 2
يسمى رائد/ رمضان محمد امحمد بكل، معاونا لأمر قوة التدخل والسيطرة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 17/ رجب/1444 هجري
- الموافق:2/8/ 2023 ميلادي